س / ماذا يعني قوله تعالي(وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (20)/سورة غافر)
وقوله تعالي
(ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ
اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (176)/سورة البقرة )
*ج
/ تنزيل الكتاب بالحق هو:
1.اعتبار كل حرف في كل كلمة في كل عبارة قرآنية تنزلت
لها مدلول وتكليف وقصدٍ إلهي محدد لا يجوز التغاضي عنه
2.الإعتبار الجازم بتوقيت نزول الآيات ،وامتناع إخضاع
قول الله تعالي ومقصودة من التشريع الي اجتهادات البشر ،لأن تنزيل الكتاب بالحق
يشمل كل عناصر التنزيل
محدد السور الدال علي القصد الإلهي ،
*وموضوعاً
*وتوقيتاً
*ومدلولاً
*وقصدا إلهيا محدد السور لا نزيد عنه ولا
ننقص لأن كل زيادة علي سور مدلوله أو نقصا من سور مدلوله هي تغيير كامل للقصد
الإلهي تماماً
فمقتضي أن الله أنزل الكتاب بالحق والميزان أنه
يستحيل في حق الله تعالي العبث في التنزيل والتغير في القصد والغباشة في المدلول
والإزدواجية في المعني والرمادية في المفهوم ،أو التغاضي عما أنزله تعالي وإن قل
*فكل تغاضي عما أنزله تعالي وهو في تصورات البشر قليلاً ،*هو عند الله عظيما ًهكذا
قال تعالي *(وَلَوْلَا
فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ
فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (14) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ
وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ
هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15)/سورة النور)
وأنا أحذر الناس جميعاً أن يتغاضوا عن
حرفٍٍ من كلمةٍ في عبارة أنزلها الله تعالي وإن لم يعيها البشر ولا يغضوا الطرف عن
ظروف تنزيلها وتاريخ تنزيلها ومدلولها (وأقصد هنا قوله تعالي [وأحصوا العدة]
)
تشريع سورة
الطلاق وموضع كل نوعٍ من العدة
العدة___1|___2|___3|التطليق
الإحصــــــاء ____ أجل نهاية العدة
_ثم_التطليق______ثم التفريق_______ثم الإشهاد
…………..
.......
قلت المدون
.{كلام الشيخ المنجد كان سيسري حسب تشريع الطلاق السابق تنزيله في سورة البقرة 2هـ
ان لم تتنزل سورة الطلاق5هـ لكن لكن فتواه صارت باطلا بعد نزولها اي سورة
الطلاق5هـ
ويكفي ان اقول لا يسري اي طلاق بعد
نزول سورة الطلاق5هـ لان الله تعالي بدل قاعدة التطليق والزم المطلق ان ظل عازما
علي قراره الا يتلفظ به الا بعد انقضاء عدة الاحصاء
ففي هذا التشريع انتهي الطلاق كل الطلاق الا طلاق
سورة الطلاق 5هـ
وهو ان يحقق الزوج الشارع امراته طلاقها بعد العدة
وغير ذلك لا يسري اي حكم من احكام الطلاق ولو اجتمع الثقلان علي غير ذلك انظر هذا
الرسم
وتعديل رأيه ان الطلاق
في سورة الطلاق5هـ لا ارتباط له بالحيض لكن الارتباط هو بالعدة فطلقوهن لعدتهن
ولم يقل فطلقوهن لطهرهن لكن ما حدث لابن عمر انه لم يطلق للعدة وكان تطليقه
قدرا موافقا لحيضها فحدث الاطراب لذلك وتعليق النبي محمد صلي الله عليه وسلم في
اخر الحديث فتلك العدة التي أمر الله
أن تطلق لها النساء
وهو
أن يحصي مدة زمنية قدرها العدة حسب تفصيل الاية رقم 3 حتي نهايتها ثم ان شاء امسك
وان شاء طلق ويشهد {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ
ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)3 الطلاق }
....
وتعديل رأيه ان الطلاق
في سورة الطلاق5هـ لا ارتباط له بالحيض لكن الارتباط هو بالعدة فطلقوهن لعدتهن ولم
يقل فطلقوهن لطهرهن لكن ما حدث لابن عمر انه لم يطلق للعدة وكان تطليقه قدرا
موافقا لحيضها فحدث الاطراب لذلك وتعليق النبي محمد صلي الله عليه وسلم في اخر
الحديث فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
وهو أن يحصي مدة زمنية قدرها العدة حسب تفصيل الاية رقم 3 حتي نهايتها ثم ان
شاء امسك وان شاء طلق ويشهد
قلت المدون .{كلام الشيخ المنجد
كان سيسري حسب تشريع الطلاق السابق تنزيله في سورة البقرة 2هـ ان لم تتنزل سورة
الطلاق5هـ لكن لكن فتواه صارت باطلا بعد نزولها اي سورة الطلاق5هـ
ويكفي ان اقول لا يسري اي طلاق بعد
نزول سورة الطلاق5هـ لان الله تعالي بدل قاعدة التطليق والزم المطلق ان ظل عازما
علي قراره الا يتلفظ به الا بعد انقضاء عدة الاحصاء
ففي هذا التشريع انتهي الطلاق كل الطلاق الا طلاق
سورة الطلاق 5هـ
وهو ان يحقق الزوج الشارع امراته طلاقها بعد العدة
وغير ذلك لا يسري اي حكم من احكام الطلاق ولو اجتمع الثقلان علي غير ذلك انظر هذا
الرسم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق